المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تتألف المحكمة الإدارية من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة.
2. تنعقد كل هيئة من هيئات المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة يرأسها القاضي الأقدم في حالة غياب رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه.
3. يتولى رئيس المحكمة الإدارية الإشراف على المحكمة الإدارية وقضائها وسير العمل فيها.