1. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وفق تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً، إذا رأت المحكمة الإدارية بأن نتائج تنفيذه يتعذر تداركها.
2. يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية الطلب المستعجل تدقيقاً، إلا إذا رأت خلاف ذلك.
3. للمحكمة الإدارية أن تلزم صاحب الطلب المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الأخر، أو لمصلحة من ترى أن عطلاً أو ضرراً قد يلحق به، إذا تبين بأن صاحب الطلب المستعجل لم يكن محقاً في طلبه، سواء بصورة كلية أو جزئية.
4. إذا شطبت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، يعتبر القرار الصادر في الطلب المستعجل ملغى حكماً.