المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(18) لسنة2024 م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1785/

تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية على الجهة المختصة في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنها، شريطة أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:
1. عدم الاختصاص.
2. مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
3. اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.
4. إساءة استعمال السلطة.
5. عيب السبب.
6. امتناع الجهة المختصة عن إصدار قرار ألزمها به القانون.