1. تقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستدعى القرار الإداري الفردي، أو من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري الفردي أو التنظيمي في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، إذا كان التشريع يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
2. يعتبر في حكم التبليغ علم المستدعي بالقرار الإداري علماً يقينياً.
3. لا يجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بعد تقديم تظلم من القرار الإداري المطعون فيه إذا نص القانون على وجوب تقديمه، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال الميعاد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة،
4. في حال كان تقديم التظلم جوازياً بنص القانون، فيجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار الإداري خلال الميعاد المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، أو الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم خلال ذات الميعاد، شريطة تقديم التظلم وفقاً للقانون.
5. في حال رفض الجهة المختصة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها، يبداً احتساب ميعاد إقامة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعى طلباً خطياً لتلك الجهة لاتخاذ ذلك القرار.
6. تقبل الدعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد، على أن يثبت المستدعي أن القرار منعدماً ابتداءً.
7. تقبل الاستدعاءات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غي مشروع طيلة مدة توقيفهم دون التقيد بميعاد.
8. توقف المدة القانونية لإقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا المادة في أي من الحالات الآتية:
أ. القوة القاهرة.
ب. رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة، شريطة أن ترفع هذه الدعوى خلال المدة القانونية المحددة لإقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
ج. تقديم طلب للمحكمة الإدارية لتأجيل الرسوم، شريطة أن يقدم هذا الطلب خلال المدة القانونية لإقامة الدعوى.