1. تبدأ الإجراءات أمام المحكمة الإدارية بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة، على أن تتوافر ف الاستدعاء الشروط الآتية:
أ. أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.
ب. أن يتضمن اسم المستدعي واسم المستدعى ضده كاملاً، وصفاتهم، ومحال عملهم، وإقامتهم.
ج. أن يدرج فيه موضوع الدعوى، وموجز عن وقائع الدعوى، ومضمون القرار المطعون فيه، وأسباب الطعن، والطلبات التي يريدها المستدعى من دعواه بصورة محددة.
2. يجب على المستدعي أن يرفق بالاستدعاء الآتي:
أ. الأدلة الكتابية التي يستند إليها في إثبات دعواه، على أن يقر بمطابقتها للأصل، مرفقة بقائمة مستندات تبين هذه الأدلة.
ب. قائمة بأسماء وعناوين الشهود الذين يرغب بسماع شهادتهم إثباتاً لدعواه إذا سمحت المحكمة سماع الشهود فيها.
ج. القرار الإداري المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له.
د. قائمة بالأدلة الكتابية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير، على أن يتم بيانها بصورة محددة، بما يشمل تحديد الجهة الموجودة لديها، على أن تكون ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومنتجة في إثباته، وفي حال امتناع تلك الجهة عن تزويد المستدعى بصورة عنها أو بوضعها، أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند ذلك فيكتفي بذكر تفاصيلها بالقدر الذي يعلمه عنها، وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها.
3. يقدم الاستدعاء مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، بعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة المحكومية، ممن ينوب عنهم محامٍ واحد.