1. يجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من محامٍ مزاول، مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتحتسب للمحامي المزاول سنوات الخدمة في الوظيفة القضائية لهذه الغاية، ولا يجوز تمثيل أطراف الدعوى أمام المحكمة الإدارية إلا بوساطة محامين لهم مدة المزاولة ذاتها.
2. يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعاً من المستدعى أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الطلبات المتعلقة بأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.