1. للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على الاستدعاء خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة بما لا يزيد على عشرة أيام، بناءً على طلب معلل يقدمه المستدعى ضده خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، ويصدر رئيس المحكمة الإدارية قراره بطلب التمديد تدقيقاً، ويكون غير قابل للطعن.
2. تطبق على اللائحة الجوابية الأحكام المتعلقة بوجوب تقديم الاستدعاء وشروطه ومرفقاته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.