1. تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعى، وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه أن يقدم رداً عليها.
2. للمحكمة الإدارية من تلقا نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لتقديم شروحات أو الرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات، ولها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها.