المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. لا يجوز للمستدعي أو للمستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية أي وقائع أو أسباب أو بيّنات لم تكن قد وردت في الاستدعاء أو في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.
2. تعتبر أي وقائع أو أسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً به من الطرف الآخر، إذا لم ينكرها صراحة، وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.