1. للمحكمة الإدارية، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تكلف أياً من طرفها أو كليهما بتقديم لائحة إضافية توضح أو تفصل أياً من الوقائع أو الأسباب أو البينات الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية أو في الرد على اللائحة الجوابية.
2. في حال امتناع الطرف المكلف عن تقديم اللائحة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال الميعاد الذي حددته المحكمة الإدارية، تعتبر الأمور المطلوب توضيحها أو تفصيلها خارجة عن وقائع وأسباب وبيّنات الدعوى، ولا يحق لذلك الطرف الاستناد إليها أو تقديم بيّنات بشأنها.