المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. للمحكمة الإدارية أن تُدخل في الدعوى من تلقاء نفسها من ترى ضرورة إدخاله.
2. يجوز لمن له مصلحة شخصية بدعوى قامة لدى المحكمة الإدارية، ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها، أن يطلب إدخاله في الدعوى بوصفه شخصاً ثالثاً، فإذا اقتنعت المحكمة الإدارية بصحة طلبه تقرر قبوله.