1. يجب على من قررت المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى بوصفه شخصاً ثالثاً، أن يقدم لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهمه أو تبليغه قرار إدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة ما يسري على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القرار بقانون حسب مقتضى الحال.
2. تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى أطراف الدعوى، ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إليه، وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه.
3. تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات الدعوى المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.