المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تعين المحكمة الإدارية ميعاد للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها، أو انقضاء المدد القانونية المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الميعاد لأطراف الدعوى.
2. تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعةً.