المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(18) لسنة2024 م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1785/

1. إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد لنظر الدعوى، أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلساتها، فللمحكمة الإدارية أن تقرر شطب الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز لمرة واحدة فقط، تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ شطبها، شريطة دفع الرسوم القانونية كاملة.
2. إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة، فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إجراء محاكمته حضورياً، وحضورياً اعتبارياً إذا كان قد حضر أياً من جلسات المحاكمة، وأن تصدر حكمها في الدعوى، ولا يقبل حضوره فيما إذا كانت الدعوى معدة للفصل.
3. إذا لم يحضر أي من أطراف الدعوى، فللمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى لمرة واحدة أو أن تقرر شطبها.
4. إذا تعذّر تبليغ المستدعي أو وكليه ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه استدعاء
الدعوى، فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر شطب الدعوى والطلبات المتصلة بها.