1. عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى، يبدأ المستدعي بعرض وقائع دعواه كما وردت في استدعائه، ويقدم حصراً لبيّنات الإثبات، ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية، ويقدم حصراً لبيّناته عليها، ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بيّنات الأطراف.
2. تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بيّنات المستدعي ثم بيّنات المستدعى ضده، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافقة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي، ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم، إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك.
3. لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لذات السبب الذي يرجع إلى أحد الأطراف.