1. يجوز للمحكمة الإدارية قبل اختتام المحاكمة بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى، أن تعيد فتح باب المرافعة لتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوة.
2. تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات.
3. بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية أن تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها، أو في جلسة أخرى تعّين
لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3. يجب أن يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
4. تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة، على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً.