1. عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى، تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر، وبنصفها إذا خسر جزءاً منها، أما أتعاب المحاماة فتقّدرها المحكمة الإدارية وفقاً لما تراه مناسباً مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.
2. تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.