المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تتكون المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو أكثر، يشكلها رئيسها للنظر في الطعون التي تتدرج ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. تتألف كل هيئة من خمسة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا، وفي حال عدم مشاركته أو نائبه في تلك الهيئة تكون الرئاسة للقاضي الأعلى درجة أو أقدمهم فيها.
3. تنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها، باستثناء الغائب منهم، بصفتها هيئة عامة، بطلب من رئيسها، للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها، وذلك في الأحوال الآتية:
أ‌. إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى.
ب‌. إذا تبين لإحدى هيئاتها أن في الدعوى المنظورة أمامها مبدأ قانونياً مستحدثاً أو ينطوي على جانب من الأهمية أو التعقيد.
ج. لإزالة التناقض بين قرارين من قرارات المحكمة الإدارية العليا.