المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية كافة، وتنظر فيها من الناحيتين الموضوعية والقانونية.