المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إصدار المحكمة الإدارية الحكم إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان حضورياً اعتبارياً.