يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من الطرف الذي خسر دعواه كلياً أو جزئياً أمام المحكمة الإدارية، سواء كان طرفاً في الدعوى أم متدخلاً فيها، شرطة توفر أحد الأسباب الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3. إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقتضي فيه، سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.