لا يترتب على تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدون كفالة بناءً على طلب الطاعن.