المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها، باستثناء الآتي:
أ‌. القرارات الوقتية والمستعجلة.
ب‌. القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.
ج. القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.
2. يكون ميعاد الطعن في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.