1. تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ.
2. تطبق على الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ذات القواعد المقررة أمام المحكمة الإدارية بموجب هذا القرار بقانون، سواء فيما يتعلق بحضور وغياب أطراف الدعوى أو الإجراءات والأحكام.