1. تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها مرافعةً، باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات الوقتية والمستعجلة، أو إذا كان الطعن يتعلق بنقطة قانونية، وقررت المحكمة خلاف ذلك.
2. تباشر المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعن في اليوم الذي تحدده لذلك، وبعد أن تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.