1. إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون تحكم بتأييده مع بيان الأسباب، وإذا وجدته مخالفاً للقانون تقوم بإلغائه، وتحكم في الدعوى.
2. إذا ردّت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية حائزة قوة الأمر المقتضي فيه أو لانعدام الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر، تقضي المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن، وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع.
3. تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقاً للقانون.