المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(18) لسنة2024 م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1785/

1. لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن.
2. أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية واجبة النفاذ بالصورة التي تصدر فيها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.
3. تكون لأحكام المحكمة الإدارية العليا حجة على الكافة.