المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

إذا وقع تنازع في الاختصاص بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى في أي دعوى، يتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيساً، وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا، وقاضيين من المحكمة العليا/ محكمة النقض يسميهما مجلس القضاء الأعلى، وقاضٍ من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.