إذا وقع تنازع في الاختصاص بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى في أي دعوى، يتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيساً، وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا، وقاضيين من المحكمة العليا/ محكمة النقض يسميهما مجلس القضاء الأعلى، وقاضٍ من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.