1. يكون للمحاكم الإدارية أمين عام، ورئيس قلم لكل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية، ومديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية وعدد كافٍ من الموظفين الإداريين، ويكون لرئيس المحكمة الإدارية العليا سلطة الإشراف عليهم، وله في سبيل ذلك صلاحيات رئيس الدائرة الحكومية.
2. يعين أمين عام المحاكم الإدارية بدرجة لا تقل عن درجة قاضي محكمة إدارية، بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب رئيس المحكمة الإدارية العليا، ويطبق على رؤساء الأقلام والموظفين الإداريين قانون الخدمة المدنية النافذ واللوائح الصادرة بمقتضاه.
3. يتولى أمين عام المحاكم الإدارية متابعة الشؤون القضائية ومخاطبة السادة القضاة، ويقوم بإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قرارتها، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا.