المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تقبل استقالة القاضي بقرار من الجمعية العامة ومصادقة رئيس الدولة.
2. لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.