المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(18) لسنة2024 م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1785/

1. لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة.
2. يسوى المعاش أو المكافأة للقاضي وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام النافذ.