1. يكون للقضاء الإداري موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. يتولى رئيس المحكمة الإدارية العليا إعداد مشروع الموازنة السنوية للقضاء الإداري، وتقديمه إلى الجهة المختصة بعد مناقشته وإقراره من الجمعية العامة بالإجماع أو بالأكثرية.
3. يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا مسؤولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة السنوية للقضاء الإداري وفقاً للقانون.
4. تعد الموازنة السنوية للقضاء الإداري وتنفذ وفقاً للأصول المقرة بموجب قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية النافذ والتشريعات ذات العلاقة.