عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، والانتهاء من التشكيل الأول للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية:
1. تحال الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحكمة العليا/ محكمة النقض كافة إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت إليها.
2. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى الإدارية التي كانت من اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض مؤقتاً بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.