المادة رقم 57 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

فيما يتعلق برواتب ومخصصات القضاة:
1. ينطبق على رئيس المحكمة الإدارية العليا ونائبه وقضاتها ينطبق على رئيس ونائب رئيس وقضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض.
2. ينطبق على رئيس وقضاة المحكمة الإدارية ما ينطبق على رئيس وقضاة محاكم الاستئناف.
3. ينطبق على رئيس النيابة الإدارية وأعضائها ما ينطبق على أعضاء النيابة العامة.