المادة رقم 60 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.
1. يلغى الباب الرابع عشر (أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.