المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.