المادة رقم 1 من قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م

تعديل التسمية
يعدل اسم القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة ليصبح على النحو التالي "قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م".