المادة رقم 4 من قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.