المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية. الهيئة: هيئة قضاء قوى الأمن تتبع القائد الأعلى، وتشمل كافة منتسبيها. رئيس الهيئة: رئيس هيئة قضاء قوى الأمن، ورئيس مجلس هيئة قضاء قوى الأمن. المجلس: مجلس هيئة قضاء قوى الأمن المشكل داخل الهيئة وفق أحكام هذا القرار بقانون. المحاكم العسكرية: المحاكم التي تتبع الهيئة. النيابة العسكرية: الجهة التي تتولى تحريك دعوى الحق العام ذات الشأن العسكري ومباشرتها، وتتكون من النائب العام العسكري ومساعديه وأعضاء النيابة العسكرية، كل في دائرة اختصاصه. المكتب الفني: دائرة فنية تتبع رئيس الهيئة، وتمارس اختصاصاتها وفق ما هو مبين في أحكام هذا القرار بقانون. دائرة التفتيش: دائرة تتكون من قضاة، وتتولى التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العسكرية والعاملين الإداريين في الهيئة. القاضي العسكري: الضابط الحقوقي المعين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون. عضو النيابة العسكرية: الضابط الحقوقي المعين للعمل في النيابة العسكرية وفقاً لأحكام القانون. الميدان القانوني: الوظائف القانونية التي يحمل من يشغلها مسمى قانوني أو ضابط حقوقي من منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وكذلك المحامي النظامي أو القاضي النظامي.