المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

. يشكل مجلس هيئة قضاء قوى الأمن بقرار من القائد الأعلى على النحو الآتي: أ. رئيس هيئة قضاء قوى الأمن رئيساً. ب. نائب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن نائباً. ج. النائب العام العسكري عضواً. د. رؤساء محاكم الاستئناف عضواً. ه. رئيس المحكمة الخاصة عضواً. و. رئيس دائرة التفتيش القضائي عضواً. 2. بالإضافة للصلاحيات الواردة في هذا القرار بقانون، يتولى المجلس إعداد الخطط والآليات والهيكليات والموازنات اللازمة لتطوير وتعزيز عمل الهيئة وكادرها القضائي والإداري. 3. يتولى المجلس مباشرة صلاحياته واختصاصاته وفق نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الهيئة.