المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

القضاة العسكريون مستقلون في أحكامهم لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وشرفهم العسكري، ولا يجوز عزلهم إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.