المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

1. تكون للهيئة موازنتها الخاصة، وتدرج كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للدولة، وتسري عليها أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة المعمول به. 2. يتولى المجلس إعداد مشروع الموازنة السنوية، والإشراف على تنفيذ بنودها.