المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

تكون لغة المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية اللغة العربية، وتسمع أقوال الخصوم أو الشهود غير المتحدثين باللغة العربية بوساطة مترجم مرخص، بعد تحليف اليمين.