المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

يجب على المحاكم العسكرية مراعاة ضمانات الدفاع وحقوق المتهم أمامها، ومراعاة كافة المعايير الدولية المتعلقة بذلك، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري. 2. يعاقب كل من اعتدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء انعقاد الجلسة أو في أروقة المحكمة بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.