المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

1. تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشتمل على الأسباب التي بنيت عليها. 2. تصدر جميع الأحكام بصورة علنية.