المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن

تعتبر خدمة القضاة وأعضاء النيابة العسكرية خدمة قضائية فعلية محسوبة لغايات تولي المناصب القضائية لدى المحاكم والنيابات النظامية.