. يكون المقر الدائم للهيئة أو مجلسها في العاصمة القدس، ومؤقتاً في مدينتي رام الله وغزة، حسب مقتضى الحال. 2. تخصص مبانٍ مستقلة للمحاكم والنيابة العسكرية في كافة المحافظات، على أن تكون مصممة هندسياً بما يتلاءم وطبيعة العمل القضائي وشروط الأمن. 3. تتولى الشرطة العسكرية حراسة مباني المحاكم والنيابة العسكرية، وتوفير الأمن للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية. 4. يكون للهيئة شعار خاص بها، ويرفع في مقارها.