المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن
تتكون المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون من الآتي: 1. المحكمة العسكرية المركزية. 2. المحكمة العسكرية الدائمة. 3. المحكمة العسكرية الخاصة. 4. محكمة الاستئناف العسكرية. 5. محكمة الميدان العسكرية.