تشكل محكمة عسكرية مركزية أو أكثر، حسب مقتضى الحال، من قاض فرد، على ألا تقل رتبته عن نقيب، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة. 2. تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح ذات الشأن العسكري المرتكبة من قبل منتسبي قوى الأمن برتبة مساعد أول فما دون.