تشكل محكمة عسكرية دائمة أو أكثر، حسب مقتضى الحال، من ثلاثة قضاة، لا تقل رتبة رئيسها عن رائد ورتب أعضائها عن نقيب، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة. 2. تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر في كافة الجرائم ذات الشأن العسكري، ما لم يرد نص خاص يقيدها، على أن يكون مرتكبها من رتبة نقيب فما دون. 3. تختص المحكمة العسكرية الدائمة بنظر الجنايات ذات الشأن العسكري والجنح المتلازمة معها بموجب قرار اتهام واحد. 4. تنعقد المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها الاستئنافية للنظر بالأحكام المستأنفة الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية.